السيد محمد العاملي

234

نهاية المرام

ولو نكل عن اللعان أو اعترف بالكذب حد للقذف .

--> ( 1 ) أورد صدره في الوسائل باب 3 حديث 2 وذيله في باب 6 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 592 وص 599 زاد بعد قوله : ( أبدا ) : فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته الخ . ( 2 ) الوسائل باب 3 ذيل حديث 2 من كتاب اللعان ج 15 ص 592 والظاهر أن الشارح قده نقله بالمعنى وأصل الحديث في الكافي باب اللعان حديث 6 وقطعة صاحب الوسائل في أبواب متفرقة .